فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 892

رجل دفع الدرهم إلى ناقد لينقده فغمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامنا إلا إذا قال له المالك اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح ويبيض بالكسر رجل أتلف من رجل أحد مصراعي باب أو أخذ زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه الآخر ويضمنه قيمتهما تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وهو يراه وأمكنه أخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل حرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه وإن أصح ما فيه يضمن قيمة الصك مكتوبا. من قاضي خان. وقيل يضمن قيمته بما يتقوم به عند مالك الصك لأن المعتبر القيمة عند التلف كإتلاف خمر الذمي ذكره في مشتمل الهداية قال في الوجيز وعامة مشايخنا على إنه يضمن قيمة الصك والدفتر مكتوبا لا ما ينتفع به انتهى لو صب زيتا أو دهنا لإنسان وقال كان نجسا قد ماتت فيه فأرة صدق مع يمينه ولو استهلك لحم إنسان وقال هو ميتة لا يصدق ويضمن هذه في الإقرار. من الوجيز. ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية وغيرها لو أتلف مال إنسان غيره ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه كما في البزازية ذكره في مشتمل الهداية المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل رجل صب ماء على حنطة فنقصت ثم جاء آخر فصب عليها أيضا حتى زادت في النقصان روي عن محمد أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب عليها الماء وبرئ الأول رجل أحمى تنوره بقصب أو حشيش وأنفق عليه فجاء آخر فصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت