فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 892

العبد إني حر فاستعملني في عمل كذا فاستعمله وهلك الرجل ثم ظهر إنه عبد يضمن قيمة العبد سواء علم أو لم يعلم وهذا إذا استعمله في عمل نفسه أما إذا استعمله في عمل غيره فإنه لا يضمن كما إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان عليه ولو قال لتأكل أنت وأنا يضمن غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى فدفع رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن المولى فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمة العبد ثم قال في المرة الثانية يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى فيصير غاصبا كل العبد لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعدما فرغ من الاستعمال قال ينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل ثم ردها إلى الإصطبل لا إلى المالك وفيه روايتان في رواية يبرأ عن الضمان وفي رواية لا يبرأ وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة المالك وإن استعمله بحضرة المولى فما لم يرده على المالك لا يبرأ عن الضمان إجماعا كما لو غصبه من يد المالك إذا استخدم عبد رجل بغير إذنه أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها فهو ضامن من عطب في تلك الخدمة أو غيرها من مشتمل الأحكام من الغصب أقول وقد مر من هذا النوع في الغصب كثير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت