فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 892

إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى إن كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ذكره في الأشباه ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها ودفعها إلى آخر فنظر فيها ثم ضاعت لم يضمن قال رحمه الله لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات لم يضمن لوجود الإذن دلالة في ذلك قال رحمه الله فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر ومات لا يضمن لوجود الإذن دلالة ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا. من القنية. سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده ومن استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة لا يضمن وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو لم يعلم وكذا لو قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت