إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى إن كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج ذكره في الأشباه ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها ودفعها إلى آخر فنظر فيها ثم ضاعت لم يضمن قال رحمه الله لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات لم يضمن لوجود الإذن دلالة في ذلك قال رحمه الله فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر ومات لا يضمن لوجود الإذن دلالة ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا. من القنية. سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده ومن استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة لا يضمن وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو لم يعلم وكذا لو قال