فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 892

الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الفائت وصف ولا يقابله شيء ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء وإن أعارها أو وهبها فإن ضمن الغاصب كان الملك له وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذلك غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول فإن قال أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني كذا في الأشباه من القول في الملك نقلا عن شرح الزيادات لقاضي خان وفي الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى قال أبو يوسف إذا أدى الغاصب قيمة الجارية المغصوبة ثم استولدها ثم استحقت فله أن يرجع بقيمة الولد على المولى انتهى ولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال وكذا لو ضمن متبرع قيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش. من قاضي خان. وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة وغاب المغصوب منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت