فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 892

قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا لأنه ضمان تملك وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول بالإجماع وإن كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة وعندهما له أن يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا إن كان موسرا ويستسعي العبد إن كان معسرا هذه الجملة. من الهداية. وفي المجمع لو كاتبا عبدا لهما فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق عند أبي حنيفة على الكتابة ويوجب أبو يوسف على المعتق نصف قيمته قنا وأوجب محمد على العبد السعاية في الأقل من نصف قيمته ومن نصف البدل ا هـ ولو كاتب عبده على ألف يؤديها إلى غريم السيد أو يضمنها له فالكتابة والضمان جائزان ولو كاتب أمته على ألف على أن يطأها مدة الكتابة لم يجز فإن أدت الألف عتقت وعليها فضل قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من المؤدى وإن كان هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى فإن وطئها ثم أدت فعليه عقرها لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية عتق ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف فقبل أحدهما جاز ولو قال لعبديه كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد منهما بأداء حصته ما لم يؤد جميع الألف استحسانا وكذلك لو قال كاتبتكما على ألف على أنكما إن أديتما المكاتبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت