فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 892

أخذت رأس مالي ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح فيأخذ نصفه وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق ولو باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها صبي مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ولو أقر الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو لوصيه بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه ثم أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلف المولى على ما يقول فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن وإن كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع عن الآمر وكذا شراء رب المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز ولا يجوز قبضه هذه الجملة. من الوجيز. قال في الهداية ولو باع المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت