فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 892

رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن وإذا أخذ المولى شيئا من كسب المأذون ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن كان عليه دين يوم أخذ قليل أو كثير لم يسلم له ما أخذ حتى إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما أخذ ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة مثله لا يسلم له الفضل وإذا ولدت المأذونة ثم لحقها الدين لا يباع الولد وهو للمولى والهبة والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة ولو باع المأذون المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده ثم وجد المشتري به عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان ثم يرجع به على الغرماء لأنه وكيل عن الغرماء ولو باع القاضي كسب العبد المديون والمولى غائب ثم حضر وأنكر الإذن سألهم القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا ولو باع المأذون المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على العبد شيء لا يجوز بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم يجز ثم يقال للمولى إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع قيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة ولو دفع العبد إلى مولاه مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت