فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 892

لهم عليه سبيل بعد ذلك وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر وما قبض أحد الغرماء بعد العتق من العبد لا يشاركه الباقون فيه ولو أعتق المأذون المديون بإذن الغريم فللغريم أن يضمن مولاه القيمة ولو دبر المأذون المديون فإن شاء الغرماء ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد فإذا أعتق اتبعوه ببقية دينهم وهو على إذنه وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في جميع دينهم وإن دبره قبل الدين لم يضمن ولا يجوز هبة العبد المأذون المديون بإذن الغرماء في رواية وفي رواية يجوز ويبقى الدين في ذمة العبد يباع فيه ولو كان على المأذون دين مؤجل فوهبه مولاه جاز وإن نفذ وحل الأجل ضمن المولى قيمته وإن رجع المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل فإن أذن له مرة أخرى بعدما رجع في الهبة فلحقه دين يباع وثمنه بين الآخرين والأولين فإن مات المولى ولا مال له غير العبد بيع وبدئ بدين الآخرين فإن فضل شيء كان للأولين وإن كان على المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم والأولون بقيمة العبد ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن يقبضها في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه ثم رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ الكفيل ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى الورثة أو كان الدين لليتيم فوهبه من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط ثم رجع في هبته يعود الدين عند أبي يوسف وعند محمد لا يعود الدين على عبده دين ألف مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير ثم حل الأجل أخذ الثمن من مولاه ولم يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن بوجود الثمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل لأنه بإذنه صار المولى كالوكيل عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت