فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 892

المولى متلفا حقهم فلا يضمن شيئا وإن باعه المولى وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد ومن قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنه خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد فإن حضر المولى فقال هو مأذون يباع في الدين وإذا قال هو محجور فالقول له وإذا لزم المأذون ديون تحيط برقبته وبما له لم يملك المولى ما في يده لو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته وإن لم يكن محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا. من الهداية. ولو وطئ جارية عبده فولدت منه صارت أم ولد له ويضمن قيمتها مستغرقا كان لدينه أو لا اتفاقا ولا يضمن قيمة الولد ولا العقر ولو أعتقها ثم وطئها فولدت عتقت بالاستيلاد لا بعتقه وعليه العقر لها ويثبت النسب. من الوجيز. ولو استهلك العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء هذه في نكاح الرقيق. من الهداية. وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا بالانتقال هذه في الرهن منها ولو أعتق المولى المأذون المديون كان للغرماء أن يضمنوا المولى قيمته ويتبعوا المعتق ببقية دينهم وإن شاءوا ضمنوا المعتق جميع دينهم فإن اختاروا تضمين المعتق لم يبرأ المولى فلهم أن يرجعوا ويضمنوا المولى القيمة وإن أبرءوا المولى لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت