فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 892

إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع فباعه جاز بيعه ولا يصير المولى مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارا للفداء وهو بخلاف المريض إذا باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ بيعه المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وإذا وجد الغرماء العبد فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع والمشتري ولو كان دين العبد مؤجلا فباعه قبل حلول الأجل جاز بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر المولى عن بيعه فإذا حل الأجل ليس لصاحب الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن المولى قيمة العبد المولى إذا باع من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا في كتاب الصرف العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو له فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى وإن كان المال في يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه يكون للعبد وإذا زوج المولى عبده المأذون المديون جاز لأن فيه تحصين العبد هذه الجملة. من قاضي خان. إذا أعتق المولى عبده المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه لأن الإعتاق فضل اختيار ولو اختار جميع الديون لا يلزمه لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه كذا في الصغرى وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا عتق المدبر وأم الولد المأذون لهما وقد ركبهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت