فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 892

مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه أيضا لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند الأداء على وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن الميت من مال نفسه فإنه يرجع في التركة المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق وإن أذن في التجارة مع من كان في يده صح إذنه وإن أذن لعبده المغصوب في التجارة فإن كان الغاصب مقرا أو كان لمولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه المولى إذا أذن لعبده وقال لا تبع بغبن فاحش فإن باع بغبن فاحش جاز بيعه لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما وسكوتهما يكون إذنا والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذنا فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن الوصي إذا رأى الصغير أو عبدا للصغير يبيع ويشتري فسكت قالوا ينبغي أن يكون مأذونا بخلاف القاضي القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو الوصي فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح حجرهما وكذا لو مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه يبيع أو يشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع ويبطل خياره ويصير العبد مأذونا ولو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أذن للعبد في مدة الخيار لم يكن فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت