فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 892

مأذونا فإن نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن يسترده وإذا استرده لا يبطل ذلك البيع ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى بطل البيع إذا كان الشراء بمكيل أو موزون بعينه وإن لم يكن بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع ولو أن معتوها أذن لابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن في هذا كالأخ يملك التصرف في النفس وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن كان الصبي يعقل البيع والشراء يعني يعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش واليسير صح وإن لم يعرف لا يصح وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع والشراء القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن مأذونا إذا أذن لعبده الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير مأذونا وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم ولو أذن المولى لعبده الغائب ثم حجر عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير مأذونا وإن قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل العلم وإن أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتابا فوصل إليه الكتاب أو أخبره الرسول يصير مأذونا كان الرسول حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى فإن أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيفما كان المخبر فرق أبو حنيفة بين الحجر والإذن فإن عنده لا يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل حال وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا فرق بين الإذن والحجر والعبد إنما يصير مأذونا إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى على هذا المولى إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق فأذن الوارث لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه لأنه لا يملكه فلو أن الابن استقرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت