فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 892

المولى ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه لأنه من ضرورات التجارة بخلاف المحجور عليه لأنه لا إذن له أصلا وعن أبي يوسف المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطي قوت شهر لأنهم إذا أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار بخلاف ما لو حط من غير عيب لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار. من الهداية. ولا يصح إقراره بالكفالة بالمال وهي ظاهرة لأن كفالته بالمال لا تصح فلا يصح إقراره كما في الصغرى وقد مرت في الإقرار وليس له أن يتكفل بمال أو نفس وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس له أن يحط بعض الدين ويملك الإذن في التجارة كذا في قاضي خان قال في الوجيز لا يصح كفالة المأذون إلا بإذن المولى وإذا كفل المال بإذن المولى ويتعلق برقبته وليس للمولى أن يبيعه بعد ذلك وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم انتهى ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري يصير مأذونا عندنا ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجل بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم على ما بيناه وحكمه حكم الصبي كذا في الهداية ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعا له ليبيعه بغير إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم العهدة ترجع إلى الآمر وعند البعض ترجع إلى العبد ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت