فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 892

المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ولا تهمة فيه فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن لأن حق المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء وجاز للمولى أن يكون له حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين انتهى رجل دخل بعبد إلى السوق وقال هذا عبدي بايعوه في البر ضمن ما باعوه في البر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مدبرا فلم يعلمهم ولو قال أذنت له في التجارة ثم قال لأقوام بأعيانهم بايعوه فبايعوه وغيرهم فوجدوه حرا أو مستحقا ضمن لمن أمر خاصة ولو قال هذا ابني وقد أذنت له في التجارة فبايعوه وقد كان ابن غيره فهو غار ويضمن. من الوجيز. قال في الأشباه من الكفالة الغرور لا يوجب الضمان إلا بشروط منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة فإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال بايعوا عبدي فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا في الرجوع في إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في السراج الوهاج انتهى لو أسر العبد المأذون وأحرزوه ثم ظهر المسلمون عليه وأخذه مولاه عادت الجناية والدين عليه وكذا لو اشتراه رجل وأخذ مولاه بالثمن وإن أخذه مولاه بالثمن عاد الدين دون الجناية ولو بيع العبد بالدين قيل يعوض لمن وقع العبد في سهمه من بيت المال وقيل لا يعوض بخلاف المدبر والمكاتب لأنه لا يملك أصلا ولو أسلم المشركون كان العبد لهم وبطلت الجناية دون الدين (وكذلك لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت