فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 892

ولو قال الوصي لرجل أضمن أنا وأنت عن فلان الميت الذي أوصى إلي لرجل دينه وضمناء على أن كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي يرجع في مال الميت بنصفه وعلى شريكه بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت رجل أنفق على بعض الورثة ثم قال أنفقت بأمر الوصي فأقر به الوصي صدق لو كان من أنفق عليه صغيرا لو أوصى بأن يتصدق بهذا القن أو بهذه الدار للوصي أن يبيع ويتصدق بالثمن لا الإيفاء للورثة والصدقة بالقيمة. من الفصولين. لو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه هذه في الحجر. من الأشباه.قال في الوجيز وكذلك لو أودعه إياه أتى رجل بمال إلى رجل وقال إن فلانا مات وأوصى إليك فخذ الدراهم هذه فأمره أن يضارب بها وللميت ورثة صغار وكبار فضاع المال وقال الكبار لم يوص إليك فلو له بينة على الوصاية ضمن حصة الكبار لا الصغار وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه وإن لم يقم بينة لم يضمن شيئا من قبل أن أمره ليس بنافذ في المال والذي عمل به ضامن للمال ولا يضمن الأول إذ لم يصل إليه ادعى وصي على رجل دينا للميت فقال المدعى عليه قضيت الميت وبينتي غيب فقضي عليه بدفع الدين فقبضه الوصي وأدى منه الدين وأنفذ وصاياه ودفع ما بقي إلى وارثه ثم أقام المديون بينة الأداء إلى الميت فلو أنفذ وصاياه ودفع دينه بأمر القاضي لم يرجع الغريم على الوصي بدين دفعه عن الميت ولا بالوصية ولو فعله بغير أمر القاضي رجع الغريم على الوصي بكل ما أداه ويرجع الوصي على من دفع إليه للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه مات وترك ودائع وأموالا فقبضها بعض ورثته ولم يأمره بقيتهم ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت