فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 892

الحاكم لم يضمن استحسانا لو دينه محيطا إذ له الحفظ فصرف قبضه إلى الحفظ لا إلى التملك ولو لم يكن عليه دين ضمن حصته باقيهم لو كانت التركة في موضع لا يخاف عليها وأما لو يخاف عليها ضمن قياسا لا استحسانا وفي شرح الطحاوي ضمن لولا دين إلا إذا قبضها ضرورة ككون باقيهم صغارا عاجزين عن الحفظ فحينئذ لم يضمن ولو كان مال الميت وما عند الميت من الودائع كلها وديعة عند رجل أودعها الميت ودينه محيط بما له أو لا دين عليه فدفعها المودع إلى بعضهم بلا قضاء ضمن المودع والوارث فرق بين هذا وبين ما لو كانت الأموال في منزل الميت فأخذها بعض ورثته ليقضي دينه أو أخذ الودائع من منزله ليردها على ملاكها حيث لم يضمن استحسانا وضمن الأجنبي بكل حال إلا إذا كان ملقى على قوارع الطريق فقبضه الأجنبي لا يضمن وللوصي قبض دين الميت بعد بلوغ ابنه ولو نهاه بعده لم يجز قبضه بعد ذلك لو خرج من الوصاية وقبض دينا لليتيم صح لو وجب بعقد الوصي عقدا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد لا لو مورثا أو وجب بعقد لا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد فلا يبرأ المديون. من الفصولين. والخلاصة ادعى أنه وصي ميت فطلب دينه فصدقه الغريم لا يؤمر بدفعه إليه هذه في أحكام الوكلاء منه وفي قضاء الولوالجية رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلده كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة وله بتلك البلدة غريم عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية الميت قائمة انتهى كذا في الأشباه من قاعدة تصرف الإمام على الرعية وصي قال لرجل اضمن عن فلان الميت دينه فضمن وأداه رجع بما أدى في مال الميت ويأخذ به الوصي حتى يؤديه إليه من مال الميت ولا يرجع في مال الوصي إذا ضمن عن الميت لا عن الوصي إلا أن الوصي يجوز أمره في مال الميت ويجب حفظ هذه المسألة كذا في الفصولين عن المنتقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت