فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 892

يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم فإذا أراد أن يبرأ اشترى لليتيم ما يجوز شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود كان لليتيم علي كذا فإني أنا أشتري هذا المال له فيصير قصاصا ويبرأ من الدين وقال بعضهم لا يبرأ حتى يحضر إلى القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي فحينئذ يبرأ فإن لم يجد قاضيا أو يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري طعاما أو شيئا لليتيم من مال نفسه رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد أحد الوصيين أن يشتري هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب وصي باع من تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه الوصي فحلف والوصي يعلم أنه كان كاذبا في يمينه فإن القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم تكن إقالة فلا يلزم الوصي امرأة قالت لزوجها في مرض موته إلى من تسلم أولادي فقال الزوج إليك وأسلمك إلى الله تعالى قال نصير تصير المرأة وصيا للأولاد وصي شهد عنده عدلان لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي وإن الميت كان غصبها منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا. من قاضي خان.

الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز أن يأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت