فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 892

الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به كما في القنية ذكره في الأشباه لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين وأكله الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا ضمان ما أتلف لهم ذلك ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه وحصتهم لأن لهم حق المشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن الشرع قلنا لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى. من البزازية. وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو دفع إلى بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله إلى المساكين وأمواله عقار فله أن يدفع القيمة من مال نفسه ويستبقي الأعيان لنفسه ولو أوصى بمائة لرجل بعينه فباعه الوصي شيئا من مال اليتيم بمائة أو صالحه على ثوب قليل القيمة أو مثلها جاز ولو حط الموصي به البعض وأخذ البعض جاز ولو كانت الوصية للمساكين بمائة فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة لم يجز قياسا وله أن يسترد العشرة وفي الاستحسان يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي تسعين إلى المساكين ولو صالحهم على ثوب قليل القيمة لم يجز وله أن يأخذ الثوب منهم أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة ونصبت وصيا وماتت ووارثها غائب فليس للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل والموزون. من القنية. أوصى إلى مساكين الكوفة فصرفه الوصي إلى غيرهم يضمن كذا في البزازية ذكره في مشتمل الهداية

الأب إذا كان محتاجا لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت