فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 892

أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق إلا ببينة أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة بغير إذن القاضي لا يصدق أبو حامد يصدق في نفقة مثله ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما في وصايا المحيط ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين كبير وصغير وألف درهم فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة منها نفقة مثله فهو متطوع في ذلك إذا لم يكن وصيا ولو كان المشترك طعاما أو ثوبا فأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فاستحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان وعن أبي يوسف مات وترك طعاما ودقيقا وسمنا والورثة صغار وفيهم امرأة استحسنت أن يأكلوا ذلك بينهم ويأخذ الكبير حصته وما أنفق الكبار على أنفسهم وعلى الصغار بغير أمر القاضي أو الوصي ضمنوا حصة الصغار قال رضي الله عنه والمختار للفتوى ما مر عن محمد. من القنية.

لا يضمن الوصي ما أنفق على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا يسرف فيه ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا كذا في غصب اليتيمة لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه وإن كان منصوبه كما في بيوع القنية للوصي إطلاق غريم الميت من الحبس إن كان معسرا إلا إن كان موسرا من الأشباه

وصي استهلك مال اليتيم قال أبو القاسم يخرج من الوصاية ويجعل غيره وصيا فيدفع الضمان إليه ثم يقبضه منه الوصي وعن أبي نصر الدبوسي إذا باع وصي القاضي ميراثا لليتيم وقبض الثمن وصرفه إلى حاجة نفسه ثم إن الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع سائر عياله على قدر الدين لليتيم عليه قال هذا كبيرة لا تحل له استهلك مال اليتيم ولا يسقط عنه الدين بهذا الطعام وعن محمد إذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع مثل ذلك لليتيم لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم فيدفع إليه المال وعن ابن مقاتل لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت