فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 892

وصي ينفق على الصبي من مرقته وخبزه حتى بلغ فوضع ذلك عليه ليس له ذلك إلا إذا كان أنفقه عليه ليرجع عليه وصي أنفق من مال نفسه على الصغير ولم يشهد بالرجوع وقت الإنفاق فله أن يرجع عليه ولو كان المنفق أبا لم يرجع وفي المحيط في الوصي اختلاف استدان الوصي على الصبي بإذن الحاكم ولم يكن له مال فله أن يرجع عليه إذا صار له مال والدائن يرجع على الوصي وكذا الاستقراض له وإن لم يكن بإذن الحاكم في يد الأب تركة أم الصغير ادعى الأب بعد بلوغ الصغير أنه أنفق عليه نصيبه في صغره لا يصدق إلا إذا كان أشهد أب أو وصي قال بعد بلوغ الصغير إني بعت أرضه وأنفقت ثمنها عليه قال الديري صدق في الهلاك وبه أخذ أبو ذر والشيخ البقالي يصدق قوله بعت داره أو القاضي إذ لا ولي له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت