فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 892

حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون من الحفظ أما العقار فهي محفوظة بنفسها إلا أن تكون العقار بحال يهلك لو لم يبع فحينئذ يصير بمنزلة العروض وإن كانت الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب والباقي حضور فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب فيما سوى العقار لأجل الحفظ عند الكل وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب فيما سوى العقار جاز بيعه في نصيب الحاضر أيضا عند أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يجوز بيعه في نصيب الحاضر هذا إذا لم يكن في التركة دين فإن كان عليه دين يستغرق التركة للوصي أن يبيع جميع التركة للدين عروضا كان أو عقارا فإن كان قليلا لا يستغرق التركة ملك الوصي البيع بقدر الدين عند الكل وإذا ملك ذلك ملك بيع الباقي عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة فإن الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ الوصية عند الكل وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار وليس هناك دين ولا وصية والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل وعندهما لا يجوز بيعه في نصيب الكبار والأصل عند أبي حنيفة أنه إذا ثبت للوصي بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع الكل ووصي الأب يكون بمنزلة الأب وكذلك وصي الجد يكون بمنزلة وصي الأب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد ووصي وصي القاضي يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاما وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت الأم وتركت ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة الميت ولا يملك بيع العقار لأنه لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز لهذا الوصي أن يشتري شيئا للصغير إلا الطعام والكسوة لأن ذلك من جملة حفظ الصغير من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت