فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 892

وصي الأخ والأم والعم لهم بيع المنقول وغيره للدين والباقي لليتيم ثم لو كان له أب حاضرا ووصيه أو وصي وصيه أو أب الأب فليس لوصي الأم تصرف فيما تركته الأم ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه إن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الورثة فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم. من الفصولين. وإذا مات الوصي فأوصى إلى رجل فإن قال الذي أوصى إليه جعلتك وصيا في مالي ومال الميت الأول يكون وصيا في التركتين عندنا وإن قال جعلتك وصيا في تركتي فهو وصي في التركتين عند أبي حنيفة وقالا هو وصي في تركة نفس الوصي دون الوصي الأول. من قاضي خان. ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال الابن هذه في اللقيط. من الهداية. والأخ لا ولاية له في المال ويملك قسمة الصداق ضرورة هذه في القسمة منها وفي القنية دفعت أم اليتيم ثوره إلى رجل يروضه مجانا فهلك في يده لم يضمن لأن رياضة ثوره نفع محض له انتهى الوصي لو باع ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ولو بمثل قيمته جاز. من الفصولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت