فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 892

رجل جعل رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في نوع آخر بأن قال لأحدهما جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال للآخر جعلتك وصيا في القيام بأمر ما لي أو جعل أحدهما وصيا بأمر هذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب ولد آخر معه أو قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه في غير ذلك وقال أوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في الأنواع عند أبي حنيفة وأبي يوسف كأنه أوصى إليهما وعند محمد كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه لا يدخل الآخر معه وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر وقال الشيخ محمد بن الفضل إذا جعل الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل آخر وصيا على ابنته أو جعل أحدهما وصيا في ماله الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما على قول أبي حنيفة ومحمد سقط رحمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت