فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 892

الله يقول لا يرجع لأنه ضمن بقبضه ثم رجع إلى ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة وعن محمد أنه يرجع في الثلث وإذا كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر وإذا تولى القاضي أو أمينه البيع لا عهدة عليه لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغير من الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير لأنه عامل له ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه. من الهداية. القاضي إذا عزل الثلث للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك على المساكين ولو أعطى الثلثين للورثة أو للمساكين وهلك الباقي يهلك من مال صاحبه خاصة هذه في السير. من قاضي خان. وفي الفصولين أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل ثم استحق القن ورجع بثمنه على الوصي يرجع الوصي على ما تصدق عليه لا في مال اليتيم وقد نقله عن المنتقى وفي الوجيز من الاستحقاق الأب والوصي يرجعان بضمان الاستحقاق في مال الميت كما يرجع الوكيل به على الموكل انتهى الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن خاصة فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا هذا في الوكالة. من الخلاصة. ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه في الرهن من الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت