فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 892

على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب وعن أبي يوسف ليس للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير فلا يكون لهما أن يرهنا وعن بشر بن الوليد ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر أن للأب أن يرهن استحسانا وكذلك الوصي وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك الرهن يضمن كل واحد منهما قيمة الرهن وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لا يجوز وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال اليتيم وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي القياس وهو قول محمد لا يكون له ذلك فإن فعل كان ضامنا والوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ويكون ضامنا ولو صالح الوصي أحدا عن دين الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان الخصم مقرا بالدين أو كان للقاضي علم بذلك الحق لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت