فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 892

منهما جاز وهذا صلح وقع عن مجهول لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع دعواه وبينته بعد ذلك ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز ولو شرط الخيار في الصلح جاز وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد المدعي بقيمته ودينه على حاله كما في البيع ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط فالصلح باطل لأنه مكروه وإن حبسه القاضي فالصلح جائز سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق وصالح معه على شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه وإن كان مستهلكا يجوز بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم ولا يكون الحط فيه كثيرا إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في حصة الباقي دون الماضي وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر من مهر مثلها جائز ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر من مهر مثلها أو ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها ادعى حقا في دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه وإن استحق بعضها لم يرجع بشيء ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من نصيبه على دار معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار ولو قال لا أدري لمن هو أو سكت أو قال لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت