فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 892

كل صلح وقع بعد صلح فالأول صح والثاني باطل وكل صلح وقع بعد شراء فالصلح باطل ولو كان شراء بعد شراء فالثاني أحق وإن كان صلح ثم شراء صح الشراء وبطل الصلح كما في الفصولين والوجيز ادعى عينا فقال ذو اليد هذا وديعة فلان فصالحه بعد البينة أو قبلها جاز إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة عن نفسه وبعدها يدفع الخصومة عن غيره ولا يرجع على المصالح عنه لعدم أمره شرى شيئا فادعاه أو بعضه رجل فصالحه المشتري صح ولا يرجع على بائعه لدفعه برضاه ولم يثبت الاستحقاق لو كان المدعى دينا فصالحه على كيلي أو وزني مشار إليه في المجلس أو البيت صح ولا يبطل بقيامه عن المجلس بلا قبض إذ لم يتفرقا عن دين بدين ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن دين بدين ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل والقن هالك أولا جاز أما في القائم فلأنه عن عين بدين وأما الهالك فلأن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو دنانير فقد صالح على عين حقه ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائما جاز لا لو هالكا كدين بدين ولو لم يكن فيه أجل جاز لو بعينه وإلا فإن دفعه جاز في المجلس لا لو بعده قيل هذا عند أبي حنيفة وقيل قول الكل عليه كر حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر شعير إلى أجل بطل نسيئة في الشعير ففسد كله لأنه فساد مقارن ولو لم يضرب أجلا وكان الشعير بعينه لا البر جاز لعدم النسيئة ولو كان الشعير بغير عينه فقبضه في المجلس جاز ولو فارقه قبل قبضه بطل حصة الشعير فقط لطرو الفساد شرى قنا فأراد الرد بعيب وأنكر البائع كونه عبده فصالحه على دراهم صح ويكون صلحا عن بعض الثمن الذي وجب على البائع رده على زعم المشتري وتعذر رده لإنكار البائع فصار كتعذره بسبب آخر وعند تعذر الرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت