فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 892

أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز إذ تملك بعد موته لا قبله فلا صلح قبل الملك الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو متلفا وهو الصحيح من مذهبه الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل الإسقاط بخلاف الأعيان. من الفصولين. ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل الصلح والمدفوع إليه إن شاء رد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما دفعه إليه الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في دار إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت