فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 892

ادعى دارا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه المدعي كذا دينارا أو يأخذ الدار جاز لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة يكى دينار بكير وأبطل حق حبسك ففعل بطل حق الحبس وللآجر أخذ ديناره لأنه صلح لا عن اعتياض فكان كرشوة وهو نظير صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ففي هذه الصور كلها يبطل الحق ويرجع الدافع بما دفع ولو كفل بمال ونفس فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ أخذ سارق مال غيره فصالحه حتى كف عن دفعه إلى رب المال بطل الإمام أو القاضي لو صالح شارب الخمر ليعفو عنه لم يجز ولشاربها أخذ ما دفع ولو وجب عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان بطل وعفوها بعد الرفع باطل وقيل جائز والصلح عن حد القذف باطل فيرد المال وأما الحد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده لو زنى بامرأة رجل وأراد الرجل حدهما فصالحاه أو أحدهما على مال على أن يعفو بطل عفوه قبل الرفع أو بعده دفع ثمن دار اشتراه فقال له غيره قباله أين خانه ينام منست فادفع إلي كذا لأدفع إليك ففعل لا يتمكن من استرداده إذ يصير مشتريا الكاغد منه بهذا المال أو يصير مصالحا به من حق أو ملك كان له في هذه الدار وأيا ما كان صح الدفع أوصى بغلة نخله لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه وليس فيها ثمر فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة وقبضها على أن يسلم لهم وصيته من هذه الغلة ولم تخرج النخل شيئا في تلك السنين أو أخرجت أكثر مما أعطوه بطل الصلح قياسا كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت