فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 892

لي لكنه لفلان ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث للمقر له قيمته فيكون بينه وبين سائر الورثة مات وترك ألفا وابنا فقال الابن لفلان على ألف لا بل لفلان فالألف للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء وقال زفر الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها وكذلك لو أقر أنه أوصى لهذا بثلث ماله لا بل لهذا ولو لم يترك إلا عبدا فقال أعتقني أبوك في المرض وقال رجل لي على أبيك ألف فقال الابن صدقا قال أبو يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم وقال زفر يسعى في خمسة أسداس قيمته لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم وسقط عنه الثلث ولو بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته فإذا اشتبه سقط نصف الزيادة . من الصغرى. قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارا وأشهروا عليه سلاحا وتهددوه حتى يقر لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز الإقرار لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا أشهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في المصر جاز الإقرار لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن تهددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الإقرار باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية رجل قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق ومات قال أبو القاسم إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت