فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 892

أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدرى ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو قنه بعمد أو خطأ أو مهر أو نحوه وأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه أو في ماله رجوعا ولو وجب له عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضي له عليه بقيمته فأقر بقبضها صدق ما لم يظهر الآبق ولو قضي بقيمته في صحته صدق بقبضها ظهر الآبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه صدق سلم القن أو لا ولو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع مريضة أقرت أنها وهبت مهرها لزوجها في صحتها ينبغي أن لا يصح لأنه وصية للوارث على ما مر فلم يجز إلا أن يصدقها الورثة ولو كان للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا وسواء على المريض دين أو لا لمريض وارثان مات أحدهما فأقر أن لي على الميت دينا وقد قبضه في صحته صح إذ لا تهمة فيه وقيل لا كذا في الوصايا من المرضى. من الفصولين. مريض أقر لوارثه بعبد لا مال له غيره فقال الوارث ليس العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت