فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 892

ومن الأصغر ثلثها بالإجماع لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق وأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف عند أبي يوسف والكل عند محمد دار بين أخوين فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو أثلاثا وأقر الأصغر أنها بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا فعمرو قد اتفقا عليه أما زيد فقد أقر الأصغر وجحد الأكبر فعند أبي يوسف يأخذ عمرو من الأصغر ربع سهمه وعند محمد خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقا ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدا نصفين اتفاقا دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت معين منها لرجل وأنكر شريكه لم يجز إقراره في الحال في ظاهر الرواية فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب المقر أخذه المقر له اتفاقا وإن وقع في نصيب المنكر والحال أن البيت عشر الدار بأن كانت مثلا مائة ذراع والبيت عشرة أذرع فعند محمد يقسم نصيب المقر على أحد عشر سهما سهمان للمقر له والباقي له هذه المسائل من المجمع ودرر البحار وفي الحقائق وإنما وضع الدار لأن الخلاف في شيء يحتمل القسمة أما فيما لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام والمسألة بحالها فيلزمه نصف قيمة ذلك لأن القسمة هاهنا غير ممكن والإقرار بعين تعذر تسليمه إقرار ببدله وهي القيمة وكذلك لو أقر بجذع في الدار انتهى أقر أحد الابنين لامرأة أنها أخته لأبيه وجحد أخوه قال علماؤنا يعطيها ثلث ما في يده وقال مالك يعطيها خمس ما في يده إذا كان ابنان وبنتان فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم لأبيهم وجحد الآخران قال علماؤنا يعطيه المقران سهمين من خمسين مما في أيديهما وقال مالك يعطيانه ربع ما في أيديهما وهذه المسألة بأدلتها وتخريجها مستوفاة في شرح المجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت