فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 892

من الكل لأنه مختار في التسليم وقد أقر أنه أسلم بغير حق فيضمن ترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بامرأة للميت فإنه يعطيها ثلاثة أعشار ما بيده فإن الأصل في إقرار الوارث بوارث آخر أن ينظر إلى نصيب المقر ونصيب المقر له لو كان معروفا فيقسم ما في يد المقر على ذلك ولو تركت ثلاث بنين فأقر أحدهم بزوج للميتة فإنه يعطيه نصف ما بيده أقول فيه نظر ولو ترك ابنتين فأقرت إحداهما بامرأة للميت فإنها تعطيها ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا مما بيدها امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم فأقرت الأخت والزوج بأخ لأب وأم فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سهما فللزوج تسعة أسهم وللأخ والأخت ستة للذكر مثل حظ الأنثيين ويقال لهذه المسألة عشرينية لأنها لا تصح إلا من عشرين إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم وفريضة الإقرار من ستة أسهم إلا أن للأم من فريضة الإنكار ربع المال وذلك سهمان من ثمانية ومن فريضة الإقرار سدس المال وذلك سهم من ستة فالزوج والأخت لا يصدقان في إبطال بعض حق الأم فيحتاج إلى حساب له ربع وما بقي يستقيم على خمسة عشر وأقل ذلك عشرون للأم ربع المال من ذلك وذلك خمسة فيبقى خمسة عشر للزوج من ذلك تسعة وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتبين من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة إذا أقر بوارث آخر يصح إقرارهما على نفسهما والمقر له يشركهما فيما قبضا ولو كان المقر له ممن لا ينقص به حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن كما في هذه المسألة وقال بعضهم إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له وكذبه سائر الورثة فالمقر له لا يشركه فيما قبض إذ وجود المقر له وعدمه سواء في حقه إذ لا ينقصه من نصيبه شيئا وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض هذه الجملة. من الفصولين. مات وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا ثم ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في ألف أخذ المقر له من الأكبر كل الألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت