فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 892

ضامن وقال محمد سقط رحمه الله القول قوله ولا ضمان ولو قال قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا يصدق وهو ضامن لو قال له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال الناطفي على قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال من ثمن خمر وصدقه المدعي قال أبو حنيفة يجب المال وقالا لا يجب بناء على مسألة توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على الاختلاف وإن أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى الكلام وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى سببا آخر إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال نحو ما إذا قال المدعى عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال المدعي بل بدل الغصب وإن كان بين السببين منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبض وقال المدعي بل بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن كان المدعى عليه أقر ببيع عبد لا بعينه فعند أبي حنيفة يلزمه المال صدقه المدعي في الحجة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم أقبض قيل وهي مسألة كتاب البيوع وإن كان العبد في يد المدعي بأن كان المقر عين في إقراره عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بالدفع والأخذ وكذا إذا قال العبد ليس لي ولكن هذه الألف عليه لي من غير ثمن هذا العبد وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل أو قرض أو غصب فالقول للمدعى عليه مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه وذكر في إقرار الكافي إذا قال لفلان علي ألف من هذا العبد الذي في يدي فإن أقر الطالب بذلك وسلم له أخذه بالمال وإن قال لم أبعك هذا وبعتك غيره وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء قال الحاكم وقد قال في آخر الكتاب إن أبا حنيفة كان يحلف كل واحد منهما على دعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت