فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 892

ولو سقط مسلم قال أخذت منك مالا وقطعت يدك وأنا حربي فقال المقر له لا بل بعد إسلامك يلزمه المال وكذا لو قال المولى لمعتقه أخذت منك مالا أو قطعت يدك قبل العتق وقال المقر له لا بل بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل البيع وقال المقر له لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما وقال محمد يصدق في المستهلك دون القائم بعينه. من الوجيز. إذا قال له علي ألف درهم أو قال علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي حنيفة وقالا لا يلزمه شيء ولو قال له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند أبي حنيفة وقال زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال غصبت من فلان ألف درهم ثم قال كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه الألف عندنا وقال زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا فلان أو أعارنا أو أودعنا أو قال له علينا وفلان يدعي عليه ذكره في الحقائق قلت وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف ولو قال له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا لا يلزمه شيء من المجمع ولو قال في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا ولو قال قد علمت يلزمه اتفاقا من شرحه ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال أسلمت إلي ثوبا في كر حنطة ثم قال بعد ما سكت إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم قبضت فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه وكذا لو قال أعطيتني عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس والاستحسان وإن قال أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق ولو قال دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال أبو يوسف لا يصدق وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت