فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 892

صاحبه ويرد العبد ويبطل المال وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو قال هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره كان المال لازما ولو قال علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعا إلا إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق قال لآخر هذه الألف لك وديعة فقال ليست بوديعة لي ولكن لي عليك ألف قرض أو ثمن مبيع فجحد ذو اليد ألف الدين الوديعة فأراد المقر له أخذ الألف الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة وغيرها ولو قال المقر له ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها فجحد المقر الوديعة والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه في القرض فلا يأخذها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يأخذها بعينها ولو قال لك علي ألف قرض فقال ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع فجحد المقر ثمن المبيع والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا ولو قال هذه الألف أخذتها منك غصبا فقال لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع فجحد المقر الدين والغصب فليس للمقر له على الألف الغصب سبيل وله أن يأخذ بألف آخر ودلت المسألة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه هذه الجملة . من الصغرى. لو قال رجل أقرضني أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه وإن كان لا يتكلم ولا يعقل ولو قال هو شريكي فيما هو في هذا الحانوت ثم قال ما خلا العدل الزطي في الحانوت لا يصدق وهو على الشركة وفي رواية يقبل وقيل إن كان الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح لا يقبل قوله وإلا يقبل قوله قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء فيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت