فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 892

في غنمي بقدر شاة وإن ادعى على المقر شاة بغير عينها أعطاه أية شاة كانت ويجبر عليه وإن لم يعين واحدة منها وقال لا أدري فهو شريكه إن كان الغنم عشرة فله عشر كل شاة منها فيما يملك ويلد على الحقير ولو مات فورثته بمنزلته في البيان أقر بحائط لرجل فله الحائط بأرضه ولو أقر بأسطوانة فإن كانت من آجر فله ما تحتها وإن كانت من خشب فله الخشبة دون الأرض وإن أمكن رفعها بغير ضرر أخذها المقر له وإن لم يمكن أخذها إلا بضرر ضمن قيمتها للمقر له أقر له ببناء هذه الدار كان له البناء دون الأرض ولو أقر له بنخلة كانت له بأصلها من الأرض ولو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها أو بناء هذه الدار لي والأرض لفلان أو هذا البستان لفلان والنخل لي أو هذه الجبة من الكتان لفلان الظهارة والبطانة لي لم يصدق ولو قال هذه الدار لفلان إلا بيتا معينا أو جزءا شائعا لم يصدق ولو قال هذه الدار لفلان ولكن هذا البيت لي فكلها لفلان ولو ادعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطا بخط يده على إقرار له بذلك المال وأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خطا كاتب واحد قال أئمة بخارى إنه حجة يقضى بها وقد نص محمد في المبسوط أنه لا يكون حجة لأنه لو قال هذا خطي وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال لا يلزمه شيء فهذا أولى ولو كتب بخطه صكا فقيل له نشهد به فقال نعم فيكون إقرارا ولو لم يقل شيئا لا يكون إقرارا. من الوجيز. وفي الأشباه من كتاب القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة وهي الإقرار أو البينة أو النكول كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت