فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 892

في وقف الخانية ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب وإنما يحلف على أصل المال ولو اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا لا يرده لأنه علامة لا تنبني عليها الأحكام وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف قلت إلا في مسألتين الأولى كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان لحامله كما في سير الخانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية وتعقبه الطرطوسي بأن مشايخنا ردوا على الإمام مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط فكيف عملوا به هنا ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه وتمامه فيه من الشهادات انتهى ولو قال له عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف إليه وهو عبارة عن الزيادة والبضع ثلاثة دراهم فصاعدا وليس له أن ينقص عن ثلاثة ولو قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة ولو قال دراهم أضعافا مضاعفة فعليه ثمانية عشر. من الوجيز. وإن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء كما في الهداية ولو أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه ذكره في المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت