فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 892

يمينه فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة الحرة والولد الصغير قال مشايخ بلخ يصح بيانه وقال مشايخ بخارى لا يصح بيانه ويجبر على أن يبين مالا متقوما وهو الأصح ولو أقر بغصب شاة أو عبد ولم يعينه يلزمه ذلك المسمى والقول له في تعيينه إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا مع يمينه وإن لم يبين يلزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك الجنس ولو قال لفلان علي عبد أو شاة أو بقرة ثم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد أو شاة أو بقرة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول قوله في قيمته ولو قال لفلان علي حق أو شيء فالقول قوله في البيان أقر له بحق في دار أو أرض أو ملك فعليه أن يبين فإن أبى أن يبين يقول له القاضي نصف أو ثلث أو ربع حتى يصل إلى مقدار في العرف أنه لا يملك أقل منه فيلزمه ثم يستحلف على الزيادة وإن قال حصة هذا الجذع أو الباب المركب أو البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو أمسكني إياه جاره لا يصدق إلا إذا وصل بكلامه ولو قال لي في هذا البستان حق لا يصدق إلا بنخلة بأصلها من الأرض قال لفلان في هذه الغنم شركة أو شريكي فيها وهي بيني وبينه فله النصف اتفاقا ولو قال لفلان شركة فيها فله النصف عند أبي يوسف ومحمد البيان للمقر أقر بشاة في غنمه بغير عينها قيل للمقر له ادع بأي شاة شئت واستحلف المقر فإن حلف لم يبطل إقراره بالشركة فصار كأنه قال فلان شريكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت