فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 892

وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن شهدا أنه تزوج امرأة على مائة درهم والزوج مقر وقالت المرأة لا بل على الألف درهم وهي مهر مثلها وقد دخل بها ثم رجعا ضمنا تسعمائة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن طلقها قبل الدخول لا يضمنان شيئا شهد رجلان بالطلاق وآخران بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا يضمنان وإن رجع شاهدا الدخول لا غير ضمنا نصف المهر وإن رجع الكل فعلى شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق ربعه شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى به ثم رجعا ضمنا قيمته ويستسعيانه بالكتابة على نجومها ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه إليهما فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه ورد ما أخذه من الشهود عليهم شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا شهدا على الرجل أنه قتل ولي هذا خطأ وقبض كل الدية بقضاء ثم ظهر المشهود بقتله حيا فإن شاءت العاقلة رجعوا على الولي بالدية وإن شاءت رجعوا على الشهود فإن ضمنوا الشهود ورجعوا على الولي بالضمان وإن ضمنوا الولي لم يرجع فإن كان القتل عمدا وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثة المقتول بالخيار إن شاءوا أخذوا الدية من الولي وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار القاتل بالقتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة ردت المرأة المهر ولا ضمان على الشهود وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى به ودفعت المرأة ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم ثم أقام المدعى عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما ولو شهدا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت