فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 892

رجل بألف درهم حالة وقضى بها ثم أقام المقضي عليه البينة أنه أبرأه ضمن الشاهدان ولو شهدا في الماضي لا يضمنان شهدا بالنسب والولاء على إنسان فقضى به ثم رجعا لم يضمنا ولو شهدوا بالنسب من الميت أو القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت لورثته المعروفين شهدا بالوصية لرجل بالثلث في حياة الموصى أو بعد موته فقضى به ثم رجعا بعد الموت ضمنا جميع الثلث. من الوجيز. رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل فادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين لأنهما يبطلان عليه يدا أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي ولو كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهن وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان الرهن للمدعي بإقرارهما على أنفسهما أنهما كانا غاصبين رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت فقال الأولان كنا أبرأناه من ديننا ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين ولو قالا وصلنا منه الدين في حياته جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وأن المدعي استأجره على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه. من قاضي خان. شهدا أنه أقرضه عام أول ألف درهم فحكم به ثم برهن المدعى عليه أن المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم فحكم بالبراءة وبرد المال لم يضمنا إذا لم يظهر كذبهما لإمكان التوفيق لجواز أنهما عاينا القرض عام أول فشهدا به ولم يعرفا البراءة فلم يشهدا بالقرض للحال ولو لم يشهدا بقرض وشهدا أن عليه ألف درهم والمسألة بحالها فإنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت