فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 892

إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده وقضى القاضي به ثم رجعا وضمنا قيمته ثم شهد آخران بأن المولى أعتقه قبل وقت العتق الذي شهد به الأولان لا تقبل هذه الشهادة من الفريق الثاني عند أبي حنيفة ولا يسقط ما وجب من الضمان على الفريق الأول وعندهما تقبل حتى سقط ثم اختلفوا في أن هذه المسألة فرع اشتراط الدعوى في العتق أو فرع قضاء القاضي بشهادة الزور قال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني كذا في الحقائق ووجه كل مذكور فيه لو شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا وإن شهدا أنه أجله سنة فقضى به ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على المطلوب إلى أجله ولو قبض الطالب الدين بعد مضي الأجل من المطلوب يبرأ الشاهدان عن الضمان لو شهد رجلان وامرأتان فرجعوا فالضمان عليهم أثلاثا على المرأتين الثلث وعلى كل رجل ثلث الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع لا الثمن المذكور ولو شهدوا بالبيع وعلى إيفاء الثمن دفعة واحدة ضمنوا قيمة المبيع لا الفضل وإن شهدوا بالبيع ثم شهدوا بإيفاء الثمن ضمنوا الثمن شهدوا أنه باع عبده بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد ألفان فأنكر البائع فحكم الحاكم بالبيع ثم رجعوا أن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم وإن لم يفسخ ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر البيع ضمنوا إلى تمام القيمة وذلك ألف درهم شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا إلا في الرهن إذا هلك في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت