فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 892

وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح إنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف درهم تسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالبلخي يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال أنه باطل لأنه بلا مال فإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد عليه ما أخذت من المهر ولو قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي منك وأجاز الزوج وقع بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوي بغير مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع في المتعارف محمول على الطلاق بغير حق وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت خلعت يقع الطلاق بائنا ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعا وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر انتهى ما في البزازية لو تزوج امرأة ولم يسلم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وهي درع وخمار وملحفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت