فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 892

إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا فالعقدان جائزان ويجب مهر المثل ولو تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة وكذلك إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في الذمة وإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء وقال زفر يرجع عليها بنصف الصداق ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها يرجع عليها بنصف ما قبضت ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء وفي القياس وهو قول زفر يرجع عليها بنصف قيمته كما إذا باعته من زوجها وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا وبخلاف ما إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليه ببدل ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذلك الجواب. من الهداية. ولو تزوجها على أقل من مهر مثلها على أن يطلق ضرتها فإن وفى وإلا أمرناه بتكميله خلافا لزفر من المجمع وإن تزوج مسلم امرأة على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر المثل وإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة وقالا لها مثل وزنه وإن تزوجها على هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت