فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 892

مهرها عند أبي حنيفة سقط رحمه الله يرجع عليها بخمسين درهما استحسانا وفي القياس يرجع عليها بمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل المهر عند أبي حنيفة عن الزوج العشر بحكم الشرط وبرئ عن الباقي بحكم الخلع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة السرخسي في نسخته إنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه وذكر الإمام خواهر زاده إن هذا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع وفي رواية عن أبي حنيفة وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم جميعا إلا إذا شرط ذلك في الخلع وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عنها إذا لم يشترط مع الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت لذلك وقتا بسنة ونحوها جاز وإن لم يوقت لا يجوز ولا تقع البراءة عنها ولو قالت خوشين حريدم بهر حقي كه مرا بر ترست لا يبرأ عن نفقة العدة ولو خلع الأجنبي مع الزوج بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها والمباراة كالخلع عند أبي حنيفة ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة والصحيح أنه لا يوجب البراءة ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء اختلف المشايخ فيه على قول الإمام أبي حنيفة وعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع. من الخلاصة. وفي البزازية المبارأة لا توجب البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت