فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 892

لو بنى المتولي في أرض الوقف فإن كان بمال الوقف فهو وقف وإن كان بماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه بأن أشهد على ذلك فهو له ولو بنى في أرض الوقف غير المتولي فإن كان بإذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين الأول إذن القاضي إلا إذا كان المتولي يبعد منه فيستدين بنفسه الثاني أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها وليس من الضرورة الصرف على المستحقين والاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لا يجب مراعاة شرطه فللقيم أن يتصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل وكذا يجوز للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا كان لا يكفي وكان عالما تقيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت