فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 892

الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة المثل أو نحوه لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن الاحتياج إليه عمرا ولا وإذا صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أو لا لم أره صريحا لكن القواعد تدل على عدم الرجوع فإنهم قالوا في باب النفقات إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي فإنه يضمن وإذا ضمن لا يرجع عليهما إلى غير ذلك بخلاف ما لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف حيث يسترد ذلك من المدفوع إليهم لأن الناظر ليس بمعتد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض فكان للناظر استرداده وفي مسألتنا هو متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير هذه الجملة. من الأشباه.المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت