فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 892

القديم بعد تسليم القيم الدار المستأجرة إليه أحد الشريكين إذا استعمل الوقف كله بالغلبة أو غيره بدون إذن الآخر فعليه أجر حصة الشريك سواء كان وقفا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال وفي الملك المشترك لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله وإن كان معدا للإجارة وليس للشريك الذي لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر أنا أستعمله بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق أجر بعضها واستعمل بعضها ثلاث سنين ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة فللموقوف عليهم إذن طلب أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه دفع الإمام واحدة من الدور الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانا فسكن فيها مدة وكان القيم سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل ولو وضع القيم في فناء مسجد سوق كراسي وسررا يؤاجرها ويصرف إلى نفسه والإمام فقال ليس له ذلك وعندنا له أن يصرف الأجرة إلى من شاء لأن السرر ملكه وإن لم تكن ملكه يتصدق بها على الإمام إذا كان فقيرا لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين ليجعلهما واحدا إذا لم يكن فيه مصلحة ظاهرة وكذا رفع سقفه ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد صغير كان يأخذ من السقاية ماء لإصلاح الدواة أو قصعة للشرب ثم بلغ وندم لا يكفيه الندم بل يرد الضمان إلى القيم ولا يجزيه صب مثله في السقاية أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا وكان القيم قد صب في تلك السقاية خمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن القيم صار ضامنا للكل دار موقوفة للماء ولجهة ليس للقيم أن يشتري من غلتها خابية لسقي الماء. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت