فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 892

ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة المسجد أو يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر ويجوز شراء الدهن والحصر والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك وإلا فلا يجوز وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك من غلة المسجد جاز وإلا فلا ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب إلى ثلث الليل ويجوز أكثر من الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه في الليل كله كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للقاضي أن ينصب خادما للمسجد بأجر بدون شرط الواقف. من الوجيز. لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز وقال المتقدمون الأولى أن يكون بإذن القاضي وقال المتأخرون الأولى أن يكون بلا إذن القاضي لغلبة الطمع في هذا الزمان. من الفصولين. لو استأجر القيم أجيرا بدرهم ودانق وأجر مثله درهم يضمن جميع ما دفع إليه والإجارة وقعت له. من الخلاصة. سكن الدار سنين يزعم الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما مضى ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة وحكم بالوقفية لا يجب عليه أجر ما مضى وأما إذا أقر بالوقفية وكان متعنتا في الإنكار وجبت الأجرة وفي المحيط سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل بخلاف ما مر استأجر رجل دار الوقف فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر وسكن فيها تمام المدة فالأجر على القديم دون الجديد وكذا لو غصبها منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت