فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 892

وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو القاضي أو أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي ولا بيع البناء القديم فإن هدم المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن المشتري لا ينفذ ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليه رجل وقف ضيعة في صحته ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا بإتلاف العقار والعقار مضمون بالإتلاف وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن أراد المدعي أخذ الضيعة وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده لا يخرجها من يده ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده وما نقص من الأرض وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي وعند محمد يخرج الأرض من يد الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت